وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 1 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب .
( 2 مسألة ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين ( 2 ) إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به ( 3 ) .
( 3 مسألة ) : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً .
( 4 مسألة ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبّريّة .
( 5 مسألة ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( 4 ) . وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
( 6 مسألة ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي
هامش
( 1 ) ولا يبعد الاكتفاء .
( 2 ) بما تقدّم آنفاً منّا من القيدين .
( 3 ) تقدّم انه غير بعيد .
( 4 ) إذا احتمل ماءاً جديداً بعد الفحص السابق لا مطلقاً ، وكذا الكلام في المسألة التالية .