تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

( فصل : في التيمّم )

ويسوّغه العجز عن استعمال الماء وهو يتحقق بأمور : أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار غير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب ( 1 ) طلبه مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 2 ) فيطلب إلى أن يزول ظنّه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد . ( 1 مسألة ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ،
هامش
( 1 ) إذا كان الماء بعيداً بحيث يصدق عرفاً عدم الوجدان ، أو كان طلبه ضررياً أو حرجياً فلا يجب . ( 2 ) بل هو الأقرب مع الاطمئنان .