تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلّا صحيحاّ حتى يكون مجزياّ عما هو معلوم المطلوبية . ( 6 مسألة ) : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
وقوله ( ع ) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله ( ع ) : « أيّ وضوء أطهر من الغسل وأيّ وضوء أنقى من الغسل ؟ » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل ( 1 ) . ( 7 مسألة ) : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .
هامش
( 1 ) وباب الرجاء واسع .