الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة .
( 2 مسألة ) : وقت الأغسال المكانية كما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ( 1 ) . ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه وفي أوّل الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة وإن كان دون الأوّل في الفضل . وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً .
( 3 مسألة ) : تنتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ( 2 ) ، لكن الظاهر ما ذكرنا .
( 4 مسألة ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً .
( 5 مسألة ) : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) تقدّم من الماتن نفي البعد عنه .
( 2 ) وهو الأوجه - كما صرّح به الماتن في غسل الإحرام إذا أحدث بعده - .