تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأَولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً . السادس : غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد : غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه . السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي ( ص ) مضمونه : « ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة » . الثامن : غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله . ( 1 مسألة ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له ، وربما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم وربما يقال : إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّها منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلًا ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في