تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
لقتله حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله . الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه ، لكنّه ضعيف . ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ ، وقد يقال : إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأَولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية . الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين : أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمّداً فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب . الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق ، لا قبلها . بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأوّلين . لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقّه الغسل . الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، أي : تركها عمداً فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم