لقتله حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه ، لكنّه ضعيف . ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ ، وقد يقال : إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأَولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية .
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمّداً فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب .
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق ، لا قبلها . بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأوّلين .
لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقّه الغسل .
الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، أي : تركها عمداً فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 401
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٠١