تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : « أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد » . لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر . الخامس والعشرون : الغسل لكلّ عمل يتقّرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .

[ ثاني القسمين ]

القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله . وهي أيضاً أغسال : أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها ، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال : إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ، ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول . وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف وقول الإمام ( ع ) له في آخر الخبر : « قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها . الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه