تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
« الثالث » : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . « الرابع » : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ( 1 ) ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به . « الخامس » : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ( 2 ) ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . ( 3 مسألة ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . ( 4 مسألة ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمَّ أعرض ، ثمَّ عاد لا بأس ، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه . ( 5 مسألة ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد . ( 6 مسألة ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . ( 7 مسألة ) : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 40 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي