« الثالث » : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
« الرابع » : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ( 1 ) ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به .
« الخامس » : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ( 2 ) ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
( 3 مسألة ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
( 4 مسألة ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمَّ أعرض ، ثمَّ عاد لا بأس ، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه .
( 5 مسألة ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد .
( 6 مسألة ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
( 7 مسألة ) : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .