( فصل : الماء المستعمل )
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى ( 1 ) أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب .
( 1 مسألة ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
[ ماء الاستنجاء ]
( 2 مسألة ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :
« الأول » : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .
« الثاني » : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
هامش
( 1 ) بل الأحوط ، والأقوى طهارة الغسالة التي تعقبها طهارة المحل .