تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

( فصل : الماء المستعمل )

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى ( 1 ) أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب . ( 1 مسألة ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .

[ ماء الاستنجاء ]

( 2 مسألة ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : « الأول » : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . « الثاني » : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .
هامش
( 1 ) بل الأحوط ، والأقوى طهارة الغسالة التي تعقبها طهارة المحل .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 39 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي