تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

( فصل : الماء المشكوك نجساته )

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه في يد غير المحتمل كونه له . ( 1 مسألة ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة ( 1 ) يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه . ( 2 مسألة ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار : أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار : أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ولكنَّ الاحتياط أولى .
هامش
( 1 ) العدد بما هو ليس ملاكاً في المحصور وغيره ، فربّ عشرة غير محصور كقصابي قرى عديدة ، وربّ الف محصور كألف حبة قمح في اناء .