( 3 مسألة ) : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقن أنّه كان في السابق مطلقاً ، يتيمم للصلاة ونحوها ، والأولى ( 1 ) الجمع بين التيمّم والوضوء به .
( 4 مسألة ) : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز التوضؤ به ضعيف جدّاً .
( 5 مسألة ) : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة ، لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجماليّ ، ولو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم .
( 6 مسألة ) : ملاقي الشبهة المحصورة ، لا يحكم عليه بالنجاسة لكنّ الأحوط الاجتناب .
( 7 مسألة ) : إذا انحصر الماء في المشتبهَين تعيّن التيمم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
( 8 مسألة ) : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 2 ) ، وهذا
هامش
( 1 ) بل الأحوط ان لم يكن أقوى .
( 2 ) إلّا إذا كان للمراق أثر عملي فعلي ولو في انائه .