النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أوّلًا ، ثمَّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
( 6 مسألة ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبينة ، وبالعدل الواحد ( 1 ) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .
( 7 مسألة ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدمت البيّنة ، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بيّنة النجاسة .
( 8 مسألة ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر يمكن ، بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
( 9 مسألة ) : الكرّيّة تثبت بالعلم ، والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) ، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا .
( 10 مسألة ) : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ( 3 ) ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
هامش
( 1 ) ثبوت النجاسة به غير بعيد .
( 2 ) الاشكال فيه وفيما بعده غير معتمد .
( 3 ) مع عدم تضرّرهم به .