النجاسات يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب .
( 8 مسألة ) : إذا اغتسل في كرّ ، كخزانة الحمّام ، أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
( 9 مسألة ) : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
( 10 مسألة ) : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
( 11 مسألة ) : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
( 12 مسألة ) : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
( 13 مسألة ) : لو أُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ، ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
( 14 مسألة ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل ، كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ، وإن كان أحوط .
( 15 مسألة ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً ، يستحب الاجتناب عنها .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤١