الكرّ أو أقل ، وإذا تغيّر ثمَّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأن له مادة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحب ، وأمّا إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرية وإن سمّي بئراً كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
( 1 مسألة ) : ماء البئر المتّصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير فطهُره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك .
( 2 مسألة ) : الماء الراكد النجس ، كرّاً كان أو قليلًا ، يطهر بالإتّصال بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
( 3 مسألة ) : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا أُلقى الكرّ لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثمَّ انقطع كفى ، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقانيُّ بهذا الإتّصال .
( 4 مسألة ) : الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله .
( 5 مسألة ) : الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٧