تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال ( 1 ) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . ( 11 مسألة ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .

( فصل : ماء الحمّام )

ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجّس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة ، وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزمّلة . ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزمّلة . يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .

( فصل : ماء البئر )

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر ، سواء كان بقدر
هامش
( 1 ) تقدّم أنّه احتياط غير لازم ، وربما يفرّق بينه وبين الحصير وشبهه المنفصل ، والاحتياط فيهما في محله .