الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية .
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأَولى ( 1 ) مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالًا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( 2 ) .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أوجهلًا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
الثاني عشر : إذا أوصى ( 3 ) بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) وكان للولي غرض عقلائي ملزم لنقله .
( 3 ) لا تصحّ الوصية بالنبش ، وتصحّ بالنقل قبل الدفن ، فان دفن حينئذ جاز نبشه لتنفيذ الوصية .