تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرعي من جهة من الجهات ( 1 ) ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيَّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع ( 2 ) وهو أمر لبّي والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ( 3 ) لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال . ( 8 مسألة ) : يجوز ( 4 ) تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئّمة سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة غير الموقوفة . ( 9 مسألة ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط ( 5 ) عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار . ( 10 مسألة ) : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه ، لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير
هامش
( 1 ) وكان أهم شرعاً من حرمة النبش . ( 2 ) وبعض الروايات المجبورة سنداً ودلالة . ( 3 ) قيل : بانعقاد الاجماع على حرمة النبش ، فيكون اطلاقه معتبراً . ( 4 ) بشرط عدم كونها ملكاً ولا وقفاً ولا في حيازة شخص . ( 5 ) بل الأقوى ان كانت أَمارة الإسلام كمقبرة المسلمين وان احتمل كونه كافراً دفن في مقبرة المسلمين .