تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ضعيف ، مناف لقوله تعالى :
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *
وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته . ( 2 مسألة ) : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب ولم يكن مشتملًا على الويل والثبور ( 1 ) ، لكن يكره في الليل ( 2 ) ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأَولى أن لا يشترط أوّلًا . ( 3 مسألة ) : لا يجوز ( 3 ) اللطم والخدش وجزّ الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضاً . ( 4 مسألة ) : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها ( 4 ) . ( 5 مسألة ) : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة
هامش
( 1 ) على الأحوط وان كانت الكراهة أقرب . ( 2 ) فيه تأمل . ( 3 ) كراهة الجميع غير بعيدة ومراعاة الاحتياط حسنة ، نعم قد ينطبق عنوان محرّم فيحرم لذلك ، أو عنوان راجح فيكون راجحاً . ( 4 ) مع الادماء ، وإلا كانت أحوط .