اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
[ في حرمة نبش قبر المؤمن ]
( 6 مسألة ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلًا أو مجنوناً ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به . وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ( 1 ) ، وأما مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 2 ) ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً . والظاهر : توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأَولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة . وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش ( 3 ) ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
هامش
( 1 ) والأظهر عدم الجواز .
( 2 ) لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
( 3 ) فيه وفي ما بعده لا يترك الاحتياط .