تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

[ مستثنيات حرمة النبش ]

( 7 مسألة ) : يستثنى من حرمة النبش موارد : الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أوجهلًا أو نسياناً فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه ، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول . الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن ، أو تبيّن بطلان غسله ، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً ، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ( 1 ) ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأما إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ، ففي جواز نبشه إشكال ، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولوجهلًا أو نسياناً . الثالث : إذا توقّف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأَولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
هامش
( 1 ) وكذا يجوز النبش لتدارك الغسل الواجب والكفن الواجب .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 383 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي