تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
مع الميّت لكن الأَولى ، بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض . ( 11 مسألة ) : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه ، لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على ذلك ، فيشمله حرمة دليل النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز ( 1 ) له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط ، بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم وإلا ليس له الرجوع مطلقاً . ( 12 مسألة ) : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم . ( 13 مسألة ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر والأحوط الاستيذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه . ( 14 مسألة ) : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا
هامش
( 1 ) فيه تأمل .