الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما . والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلًا بدونه .
( 1 مسألة ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ( 1 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء ( 2 ) يمكن فيه ذلك .
( 2 مسألة ) : إذا مات ميّت في السفينة : فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك . والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
( 3 مسألة ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها
هامش
( 1 ) هذا في مثل بلاد العراق وإيران ونحوهما مما هي على الشمال من الكعبة المشرّفة ، وإلا فالملاك كون وجه الميّت إلى القبلة .
( 2 ) على الأحوط .