تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الزنى من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنى من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . ( 10 مسألة ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ( 1 ) . وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش : أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار . ( 11 مسألة ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل : المزبلة ، والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته . ( 12 مسألة ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز ( 2 ) الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز ( 3 ) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميّته .
هامش
( 1 ) بل - مع الإمكان - يدفنان في غير المقبرتين ، والأحوط تفريقهما . ( 2 ) على الأحوط مع عدم مزاحمة جهة الوقف . ( 3 ) على الأحوط فيما إذا كان مكشوفاً سواء كان بنبش جائز أم حرام .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 364 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي