مثلًا : إذا حضر قبل التكبير الثالث : يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني . وبعد التكبير الرابع : يأتي بالدعاء للميت الأول ، وبالصلاة على النبي ( ص ) للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأول أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك .
هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع . وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع .
( فصل : في آداب الصلاة على الميّت )
وهي أمور :
الأول : أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقاً .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخيّر في الخنثى . ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما .