الثالث : أن يكون المصلّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل ، بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضاً وأن يُسر ، المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا المسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً ، بخلاف اليوميّة حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ، ثلاث مرّات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف ، وحدها .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٦٠