الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
( 1 مسألة ) : إذا اجتمعت جنازات ، فالأَولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة . وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلّي وسط الصفّ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
( فصل : في الدفن )
يجب كفاية دفن الميّت ، بمعنى : مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس . ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على