تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( 13 مسألة ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتى الشعر والسنّ والظفر ، وأما السنّ أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصيّة ( 1 ) مولانا الباقر للصادق ( ع ) وعن أمير المؤمنين ( ع ) : أن النبي ( ص ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم . وعن عائشة عن النبي ( ص ) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة . ( 14 مسألة ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له . ( 15 مسألة ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ، وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها
هامش
( 1 ) في الوصية لم أجد دفن الظفر ، نعم ورد في روايات أخر .