ولد من مسلم بنكاح أو شبهه أو ملك يمين ، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة .
( 4 مسألة ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة .
( 5 مسألة ) : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه : من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ ( 1 ) من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرّد الإلقاء .
( 6 مسألة ) : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
( 7 مسألة ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها .
( 8 مسألة ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
( 9 مسألة ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من
هامش
( 1 ) على الأحوط .