تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الفريضة مومئاً صلّى ولكن لا يترك القضاء ( 1 ) أيضاً . ( 21 مسألة ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا . ( 22 مسألة ) : إذا كان هناك ميّتان : يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلّي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية . هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .

[ وجوه صلاة الميّت إذا حضر ميّت آخر ]

( 23 مسألة ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر ، يتخير المصلّي بين وجوه . الأوّل : أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك . الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول .
هامش
( 1 ) على الأحوط .