لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
( 18 مسألة ) : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط ( 1 ) الترك .
( 19 مسألة ) : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبة .
( 20 مسألة ) : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأَولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلَّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي
هامش
( 1 ) ولا بأس بها رجاءاً للمطلوبية .