تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
عدمها ، وإن علم بها وشكّ في صحتها وعدمها ، حمل على الصحة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحة وقاطعاً بها . ( 14 مسألة ) : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحتها . ( 15 مسألة ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط ( 1 ) بقدر الإمكان . ( 16 مسألة ) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه إلا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى . ( 17 مسألة ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه
هامش
( 1 ) والأحوط رعاية القبلة ومنكب الميّت جميعاً على نحو ما جاء في رواية الجعفري عن الإمام الرضا * كما في الوسائل : الطهارة الباب 35 من أبواب صلاة الجنائز : ح 1 .