( 7 مسألة ) : إذا لم يصلّ على الميّت حتى دفن ، يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
( 8 مسألة ) : إذا صلّى على القبر ثمَّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه ، فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
( 9 مسألة ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خَوف فَوت الصلاة منه .
( 10 مسألة ) : الأحوط ( 1 ) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميّت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
( 11 مسألة ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها ( 2 ) أيضاً محل إشكال .
( 12 مسألة ) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمَّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً ، فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائماً .
( 13 مسألة ) : إذا شكّ في أن غيره صلّى عليه أم لا ، بنى على
هامش
( 1 ) لا يترك كما تقدّم آنفاً .
( 2 ) صحتها في نفسها غير بعيدة .