ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( 1 ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .
( 2 مسألة ) : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس ( 2 ) إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا ، وإلا فالأحوط الجمع .
( 3 مسألة ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات ( 3 ) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه ( 4 ) وإن كان الأحوط الأربع .
( 4 مسألة ) : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة .
( 5 مسألة ) : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر ، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
( 6 مسألة ) : إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميّت كان مكبوباً ، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
هامش
( 1 ) لا يترك خصوصاً في الثلاثة المذكورة .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط ، وكفاية واحدة مخيّراً بين الجهات غير بعيدة .
( 4 ) على الأحوط .