الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان ( 1 ) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة أن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
السابع عشر : إذن الولي .
( 1 مسألة ) : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 2 ) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، حتى صفات الساتر : من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء
هامش
( 1 ) أي : مكان المصلّي دون الجنازة ، فإنه لا يشترط اباحته كما سوف يذكره الماتن ( قدّس سرّه ) قريباً إن شاء الله تعالى .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيهما .