( فصل : في شرائط صلاة الميّت )
وهي أمور :
الأول : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صفّ المأمومين .
الرابع ( 1 ) : أن يكون الميّت حاضراً فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما ، بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميّت
هامش
( 1 ) يغني عنه السادس .