( 5 مسألة ) : إذا لم يعلم أن الميّت رجل أو امرأة ، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
( 6 مسألة ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان وإن كان الاحتياط أولى .
( 7 مسألة ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 351
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٥١