صورة الحاجة إلى المال وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف ( 1 ) على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًا أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
( 20 مسألة ) : الأحوط ( 2 ) الاقتصار في الواجب على ما هو أقل قيمة ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤَن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة .
( 21 مسألة ) : إذا كان تركة الميّت متعلّقا لحق الغير ، مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ( 3 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) فيما كان أكثر من شأن الميّت عرفاً ، ولا يتقيّد بالهتك وعدمه .
( 3 ) في حق الجناية ، وأما حق الغرماء وحق الرهانة ، فتقديم الكفن عليهما غير بعيد .