( 22 مسألة ) : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنّه أحوط ( 1 ) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأَولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم .
( 23 مسألة ) : تكفين المحرم كغيره ، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطّيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
( فصل : في مستحبات الكفن )
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرّجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأَولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصّب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما والأَولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ثمَّ
هامش
( 1 ) لا يترك .