تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( 22 مسألة ) : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنّه أحوط ( 1 ) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأَولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم . ( 23 مسألة ) : تكفين المحرم كغيره ، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطّيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .

( فصل : في مستحبات الكفن )

وهي أمور : أحدها : العمامة للرّجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأَولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى . الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . الرابع : خرقة يعصّب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة . الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما والأَولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ثمَّ
هامش
( 1 ) لا يترك .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 330 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي