تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن .
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة والأولى كونها برداً يمانياً ، بل يستحب لفّافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
( فصل : في بقية المستحبّات )
وهي أيضاً أمور :
الأول : إجادة الكفن فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها . وقد كفّن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه .
الثاني : أن يكون من القطن .
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة . ففي بعض الأخبار : أن رسول الله ( ص ) كفّن في حبرة حمراء .
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات .
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه .
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة وهي على ما