( 5 مسألة ) : إذا دار الأمر ( 1 ) في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء .
( 6 مسألة ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط .
( 7 مسألة ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت ، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغَسل ( 2 ) أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
( 8 مسألة ) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ( 3 ) مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه .
هامش
( 1 ) للتخيير في جميع ما ذكره في هذه المسألة وجه وان كان الأحوط ما ذكره .
( 2 ) إذا لم يكن إهانة للميّت المؤمن .
( 3 ) في المنقطعة القليلة المدّة : كساعة فماتت ، فيها اشكال بل منع .