تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

[ شروط كون كفن الزوجة على الزوج ]

( 9 مسألة ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ( 1 ) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدَّين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصيّة . ( 10 مسألة ) : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له . ( 11 مسألة ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما ، قدّم عليها حتى لو كان وُضع عليها ( 2 ) فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن . ( 12 مسألة ) : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . ( 13 مسألة ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال ( 3 )
هامش
( 1 ) بل يكفي تمكّنه من الكفن ولو بقرض ونحوه - مع عدم الحرج - وكذا الثالث والرابع . ( 2 ) فيه اشكال ، خصوصاً إذا كان تكفينها قبل موت الزوج . ( 3 ) بل على المنفق في هذه الصورة على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 327 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي