تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
يدفن عارياً . ( 14 مسألة ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . ( 15 مسألة ) : إذا كان الزوج معسراً ( 1 ) كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . ( 16 مسألة ) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق ، وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . ( 17 مسألة ) : ما عدا الكفن من مُؤَن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط ( 2 ) . ( 18 مسألة ) : كفن المملوك على سيّده وكذا سائر مُؤَن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوَّجة فعلى زوجها كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك . ( 19 مسألة ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤَن : من السدر والكافور وماء الغُسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمّال والحفّار ونحوها في
هامش
( 1 ) أي غير متمكّن من الكفن ولو باستقراض ونحوه بلا حرج - كما تقدّم - . ( 2 ) لا يترك .