جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعيّن وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
( 1 مسألة ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط .
( 2 مسألة ) : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
( 3 مسألة ) : لا يجوز التكفين بجلد الميّتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .
( 4 مسألة ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عُفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ، ولا بالمذهَّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط ( 1 ) أن لا يكون من جلد المأكول ، وأما من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
هامش
( 1 ) بل الأَولى مع صدق الثوب ، وكذا في الاحتياط التالي .