تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( 1 مسألة ) : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : « أن سنّاً من أسنان الإمام الباقر ( ع ) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثمَّ أعطاه الإمام الصادق ( ع ) وقال : ادفنه معي في قبري » . ( 2 مسألة ) : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . ( 3 مسألة ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلا أن يكون موته بعد الطواف ( 1 ) للحج أو العمرة .

( فصل : في تكفين الميّت )

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئزر ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم . الثالثة : الإزار ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد
هامش
( 1 ) بل - كما تقدم - بعد السعي في الحج ، وبعد التقصير في العمرة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 324 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي