( 9 مسألة ) : إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج ( 1 ) أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر .
( 10 مسألة ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط .
( 11 مسألة ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميّت وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميّت إن أمكن والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد .
( 12 مسألة ) : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو المُيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأَعذار لا يجب الغسل بمسّه وإن كان أحوط .
( فصل : في شرائط الغسل )
وهي أمور :
الأول : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
هامش
( 1 ) بل بعد السعي في الحج ، وبعد التقصير في العمرة .