تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( 9 مسألة ) : إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج ( 1 ) أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرّب إليه طيب آخر . ( 10 مسألة ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط . ( 11 مسألة ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميّت وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميّت إن أمكن والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد . ( 12 مسألة ) : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو المُيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأَعذار لا يجب الغسل بمسّه وإن كان أحوط .

( فصل : في شرائط الغسل )

وهي أمور : الأول : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء .
هامش
( 1 ) بل بعد السعي في الحج ، وبعد التقصير في العمرة .