( 8 مسألة ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغُسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك .
( 9 مسألة ) : اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .
( فصل : في آداب غسل الميّت )
وهي أمور :
الأول : أن يُجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها ، والأَولى وضعه على ساجة وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدّكة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط .
الثالث : أن يُنزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأَولى : أن يُجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأَولى : الأول .