تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( 13 مسألة ) : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال . ( 14 مسألة ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة ( 1 ) .

( فصل : في كيفية غسل الميّت )

يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر . الثاني : بماء الكافور . الثالث : بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولًا : غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصّف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
هامش
( 1 ) تقدّم ان الأحوط القرعة ، وان كان للتخيير وجه .