على الترتيب ، والأحوط ( 1 ) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ( 2 ) ما في الذمة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
( 7 مسألة ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان ( 3 ) أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأُولى ، وفي كلّ من الأوِل والثاني في الثانية . وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث ، فيُيمّمه أولًا ثمَّ يغسّله بماء الكافور ثمَّ يُيمّمه بدل القراح .
( 8 مسألة ) : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ، يُيمّم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيمّمات .
هامش
( 1 ) بل الأَولى .
( 2 ) أو أحد الاوّلين .
( 3 ) لا يبعد التخيير مع عدم الخليطين ، ولزوم صرف الماء في السدر بالخصوص مع وجوده فقط ، أو وجود الخليطين جميعاً ، ولزوم صرف الماء في الكافور بالخصوص مع وجوده فقط ، والتيمم بدل الغسلين الآخرين .