( 1 مسألة ) : الأحوط ( 1 ) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
( 2 مسألة ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما . وقدّر بعضهم : السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .
( 3 مسألة ) : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء ( 2 ) قبله أو بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله .
( 4 مسألة ) : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( ص ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( ع ) أن يغسّله بستّ قرب والتأسي به ( ص ) حسن مستحسن .
( 5 مسألة ) : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغُسّل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
( 6 مسألة ) : إذا تعذّر الماء يُيمّم ثلاثة تيمّمات بدلًا عن الأغسال
هامش
( 1 ) الحكم هنا كالوضوء وسائر الأغسال - على ما تقدّم - .
( 2 ) أي : يوضّأُ الميّت .