تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( 4 مسألة ) : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . ( 5 مسألة ) : إذا دفن الميّت بلا غُسل ، جاز ( 1 ) بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره . ( 6 مسألة ) : لا يجوز ( 2 ) أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغُسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغُسل بقصد القربة أخذ الأجرة صحّ الغُسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدّمات غير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ . ( 7 مسألة ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية ، فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور .
هامش
( 1 ) مع عدم محذور أهم شرعاً ، كالهتك وايذاء الناس برائحته ونحوهما . ( 2 ) على الأحوط .